Friday, January 8, 2010

تعميم صادر عن وزارة الصحة العامة

خليفة يحدد آلية التغطية للأشخاص المعوقين

صحيفة السفير - 8 كانون الثاني 2010

اصدر وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة تعميماً يتعلق بآلية تأمين التغطية الشاملة لاستشفاء الأشخاص المعوقين وفق التالي:

أولا: بالنسبة للمواطن غير المنتسب إلى أي من الجهات الضامنة:

ـ يملأ الطبيب طلب موافقة الاستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة، ويوقع منه ومن إدارة المستشفى والطبيب المراقب.

ـ يتوجه المريض (أو أحد أقربائه) إلى مركز إصدار بطاقات الاستشفاء التابع لوزارة الصحة العامة في القضاء الذي يكون فيه المستشفى، ويرفق بطلب موافقة الاستشفاء: صورة عن الهوية أو إخراج القيد، وصورة عن بطاقة المعوق الشخصية (مطلوب نسختان عن هذه المستندات).

ـ يحصل المواطن المعوق على الفور على بطاقة موافقة الاستشفاء الممكننة تحمل تأكيداً بأن التغطية 100 في المئة.

ـ يطلب إلى جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة عدم تقاضي أية فروقات ناجمة عن تقديم العلاجات الطبية والجراحية للأشخاص المعوقين حاملي بطاقة المعوق الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وإرفاق نسخة عن هذه البطاقة في الملف المقدم إلى الوزارة.

ثانياً: بالنسبة للمواطن المنتسب إلى إحدى الجهات الضامنة التي لا تغطي الكلفة الكاملة:

ـ يتم الدخول إلى المستشفى وفقا للإجراءات المعتمدة من الجهة الضامنة.

ـ قبل خروج المريض، يطلب من إدارة المستشفى تحديد المبلغ الكامل للفاتورة والمبلغ المتوجب على المريض.

ـ توافق الجهة الضامنة على المبلغ المستحق على المريض.

ـ يقدم الإفادة الشخص المعوق (أو أحد أقربائه) مرفقة بصورة عن بطاقة المعوق الشخصية إلى مركز إصدار بطاقات التغطية التابع لوزارة الصحة العامة (المطلوب نسختان من هذه المستندات).

ـ يصدر كتاب من وزارة الصحة العامة بالتغطية التكميلية.

1 comment:

  1. عن الوكالة الوطنية في 7 كانون الثاني 2010
    اقتصاد - الوزير خليفة حدد آلية للتغطية الشاملة للأشخاص المعوقين

    وطنية - اصدر وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة تعميما يتعلق بآلية تأمين التغطية الشاملة لاستشفاء الأشخاص المعوقين جاء فيه:" بناء على ضرورات المصلحة العامة، وعملا بأحكام القانون رقم 220/2000 تاريخ 8/6/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين لاسيما المادتين 28و29 منه، وعملا بتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 2/1/2001، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 220/2000، وبناء على التعميم رقم 41 تاريخ 18/6/2001 والمتعلق بتأمين التغطية الشاملة للأشخاص المعوقين، وبناء على التعميم رقم 28 تاريخ 2/6/2004 المتعلق بآلية تأمين التغطية الشاملة لاستشفاء الأشخاص المعوقين، وبغية تحديد آلية تطبيقية لأحكام القانون رقم 220/2000 والتعاميم الواردة أعلاه، وبناء على المادة الثانية عشرة من العقود المبرمة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة، الفقرة ( 3 ) منه بند (ب)، وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة، تعتمد الآلية التالية لتأمين التغطية الشاملة للأشخاص المعوقين وفق التالي:
    أولا: بالنسبة للمواطن غير المنتسب إلى أي من الجهات الضامنة: - يملأ الطبيب طلب موافقة الاستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة، ويوقع منه ومن إدارة المستشفى والطبيب المراقب. - يتوجه المريض (أو أحد أقربائه) إلى مركز إصدار بطاقات الاستشفاء التابع لوزارة الصحة العامة في القضاء الذي يتواجد فيه المستشفى،ويرفق بطلب موافقة الاستشفاء: صورة عن الهوية أو إخراج القيد، وصورة عن بطاقة المعوق الشخصية (مطلوب نسختان عن هذه المستندات). - يحصل المواطن المعوق على الفور على بطاقة موافقة الاستشفاء الممكننة تحمل تأكيدا بأن التغطية 100%. - يطلب إلى جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة عدم تقاضي اية فروقات ناجمة عن تقديم العلاجات الطبية والجراحية للأشخاص المعوقين حامل بطاقة المعوق الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وإرفاق نسخة عن هذه البطاقة في الملف المقدم إلى الوزارة.
    ثانيا: بالنسبة للمواطن المنتسب إلى إحدى الجهات الضامنة التي لا تغطي الكلفة الكاملة: - يتم الدخول إلى المستشفى وفقا للإجراءات المعتمدة من الجهة الضامنة. - قبل خروج المريض يطلب من إدارة المستشفى تحديد المبلغ الكامل للفاتورة والمبلغ المتوجب على المريض. - توافق الجهة الضامنة على المبلغ المستحق على المريض. - تقدم الافادة من قبل الشخص المعوق (أو أحد أقربائه) مرفقة بصورة عن بطاقة المعوق الشخصية إلى مركز إصدار بطاقات التغطية التابع لوزارة الصحة العامة -المتحف- بيروت (المطلوب نسختين من هذه المستندات). - يصدر كتاب من وزارة الصحة العامة بالتغطية التكميلية.
    إن وزارة الصحة العامة إذ تعلق أهمية قصوى على تنفيذ أحكام هذا التعميم، يطلب من الجهات المعنية التطبيق والتقيد تحت طائلة المسؤولية والمساءلة واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المناسبة وفقا للقوانين والأنطمة المرعية الاجراء التي قد تؤدي إلى فسخ العقد مع المخالفين. كما تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع نص هذا التعميم". ======ع.خ

    ReplyDelete